فصل: حكم العمل عند من يتعامل بالربا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تأجير المسلم نفسه للكافر:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15921)
س3: ما حكم من يشتغل عند شخص غير مسلم، هذه النقود التي يقبضها من عنده هل هي حلال أم حرام؟
ج3: تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحا: كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر. فعن ابن عباس رضى الله عنه، أن عليا رضي الله عنه: أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة (*) أخرجه البيهقي وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تأجير بيوت السكن على أهل الكتاب وعلى فساق المسلمين:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8063)
س1: هل يجوز تأجير بيوت السكن على أهل الكتاب وعلى فساق المسلمين، فإن بعض أهل العلم يحرم ذلك بناء على أن الكتابي سيكفر بالله في هذا البيت، وسيعبد فيه الصليب، وسيأكل فيه الخنزير، ويشرب فيه الخمر، وبناء على أن الفاسق سيشرب فيه الخمر، وسيسمع فيه الموسيقى والأغاني، فيقول هذا البعض: بأننا لو أجرنا عليهم بيوتنا وقد غلب على ظننا أنهم سيرتكبون فيها المنكرات، فإن ذلك التأجير يكون معصية؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. فأفتونا مع الدليل ولكم الشكر.
ج1: الأصل جواز تأجير البيوت على الكتابي الذي له عهد أو أمان عند المسلمين، لكن لو علم أو غلب على ظن المؤجر أن هذا المحل سيستعمل فيما حرم الله: كبيع الخمر، ولعب القمار ونحو ذلك حرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، سواء كان المستأجر كافرا أو عاصيا، وسواء كان المستأجر بيتا أو حانوتا أو غيرهما؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم العمل عند من يتعامل بالربا:

الفتوى رقم (7180)
س: ما المقصود بكاتب الربا في حديث جابر برواية مسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء» (*) فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط؟ أم ممكن يكون أي فرد آخر بعيد تماما عن المنشأة الربوية، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية، حيث يلزم ذلك، فهل يعتبر ذلك المحاسب كاتب ربا، أم اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغيره ولا يتعدى اللعن لغيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: حديث لعن كاتب الربا عام، يشمل كاتب وثيقته الأولى، وناسخها إذا بليت، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5516)
س: أمامي فرصة للعمل في مكاتب المحاسبين والمراجعين الماليين، والتي تقوم- من بين أعمالها الطبيعية- بمراجعة وتسوية حسابات شركات التأمين والبنوك الربوية وغير الربوية، وكذا الإشراف على حسابات الملاهي وشركات السياحة الفندقية، فهل يجوز لي شرعا التقدم لشغل وظيفة بها أحصل منها على راتب شهري؟ علما بأن مؤهلي يتناسب مع تلك الوظيفة. ملحوظة: ومعلوم لدي أن هذه المكاتب لا تقتصر أعمالها على شركات التأمين والبنوك الربوية والشركات السياحية والملاهي، بل تشرف أيضا حسابيا على شركات الاستثمار التجارية والمهن الحرة الشريفة البحتة، مثل: الأطباء والمهندسين والمعلمين وذوي الحرف اليدوية. لذا أرجو إجابة فضيلتكم على سؤالي هذا حتى يطمئن قلبي وأقر بالا. وفقكم الله لما فيه مصلحة المسلمين دينا ودنيا.
ج: إذا كان واقع المكاتب التي تريد العمل بها كما ذكرت من قيامها بمراجعة وتسوية حسابات شركات التأمين والبنوك الربوية والإشراف على حسابات الملاهي- فلا يجوز لك العمل لديها في هذه الأمور؛ لأن العمل فيها تعاون مع أهلها على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] أما إن كان عملك سيكون في غير ما ذكر، من الأشياء المباحة، كحسابات أصحاب المهن الحرة والأطباء فلا بأس بذلك، والأولى الابتعاد خشية المشاركة في الأعمال المحرمة المذكورة آنفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4206)
س: أنا حارس في عمارة لرجل صيرفي، وأتقاضى راتبا مقابل عملي، وأخشى على نفسي من شبهة ما يعطيني من النقود، فهل علي في أخذها شيء؟
ج: إذا كان هذا الصيرفي يتعامل بالربا فينبغي أن تبتعد عنه، وتبحث عن عمل يكون الكسب الذي يدفع لك لا ربا فيه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (14839)
س: أعمل محاسبا بشركة التأمين الأهلية المصرية (تأمين على الحياة) منذ عام 1981م حتى الآن، وأتقاضى مرتبا + حوافز شهرية + أجور إضافية + مكافآت أرباح سنوية طوال هذه المدة. ما حكم الدين في العمل أولا، والأجور المذكورة بعاليه.
ثانيا، وإذا كانت ليست بحلال فما حكم الدين في الأموال التي جمعت منها تلك المدة، والتي أريد أن أحج منها أو أعتق منها في سبيل الله؟ أطلب من الله العلي القدير أن ترد علي بأسرع ما يمكن، حيث إنني في حيرة وقلق. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: التأمين على الحياة من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وأكل المال بالباطل. والعمل في هذه الشركة لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2].
ثانيا: الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [سورة البقرة الآية 275]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (5986)
س: أمامي فرصة للعمل في إحدى المكاتب المحاسبية، والتي تعمل في إعداد وتقييم الحسابات بصورة مالية حسب النظام المتبع في مصر، وكذلك تقييم ومراجعة الحسابات للشركات، سواء كانت خاصة (تضامنية) أو شركات مساهمة (أموال)، وهذا المكتب يقوم بإعداد حسابات بعض الأماكن الخبيثة، مثل: شركات التأمين وضعية، والكباريهات والسينما ودور اللهو.
كيف أتصرف في مثل هذه الأمور؟ أفتوني في أمري هذا.
ج: لا يجوز العمل في حسابات شركات التأمين والسينما ودور اللهو؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7168)
س5: ما حكم العمل لدى مؤسسة أو شركة تتعامل مع البنك إيداعا وسحبا وتأخذ منه قروضا بالفائدة؟
ج5: لا يجوز العمل بها؛ لما فيه من التعاون على المحرم، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6502)
س2: هل العمل في البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية جائز وحلال راتبه؟
ج2: لا بأس بالعمل في تلك البنوك إذا كانت لا تتعامل بالربا، ولا بأس أيضا في العمل في الشركات الاستثمارية إذا لم تستثمر أموالها فيما حرم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6413)
س1: إني أعمل عند رجل يتاجر في أعلاف الدواجن، ولكن يقترض من البنوك مبالغ للمتاجرة فيها مقابل فائدة متفق عليها، وأعمل محاسبا، وبحكم عملي أقوم بتسجيل عمولة البنك وفائدة البنك التي يفرضها علينا بحكم العقد. فما حكم الدين في عملي؟
ج1: لا يجوز لك ذلك العمل؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الذي يعمل في ذلك يشمله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» (*) أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (20507)
س: لدينا عمارة في موقع ممتاز، وعلى أفضل الشوارع في مدينة الطائف بحمد الله، والآن يتردد علينا مدير البنك السعودي البريطاني، وذلك لاستئجار المعارض التي تحت هذه العمارة لجعل الفرع الرئيس للبنك بالطائف بها، بمبلغ مغر جدا، ولمدة عشر سنوات، وسوف يدفع خمس سنوات مقدما، ونحن- أصحاب العمارة- في حاجة ماسة إلى السيولة في الوقت الحاضر لسداد بعض الديون التي ترتبت على هذه العمارة، وديون أخرى للغير أحرجنا منهم من كثرة ترددهم علينا، البعض منا يريد تأجيرها على البنك لسداد تلك الديون، والبنك إثمه عليه، ولا إثم علينا؛ لأننا لم نتعامل معه بالربا، ولا مع غيره بحمد الله، وهو مستأجر كغيره من المستأجرين. والبعض منا يقول: إن في ذلك إثما من باب: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] والآن نحن في حيرة من أمرنا، أفتونا مأجورين. هل نؤجر على البنك وإثمه عليه، أم نحن أصحاب العمارة آثمون إذا أجرنا عليه تلك المعارض؟ حتى نتمكن من الرد على البنك المستعجل على إجابتنا.
ج: لا يجوز تأجير المحلات للبنوك؛ لأنها تتخذها محلات للتعامل بالربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (*) والمؤجر يدخل في ذلك؛ لأنه أعان على أكل الربا بأخذ الأجرة في مقابل ذلك، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] وفي الحلال غنية عن الحرام، وقد قال الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد